محمد بن علي الغرناطي ( ابن الأزرق )
142
بدائع السلك في طبائع الملك
ابن عرفة ، أنه كلام يحتمل « 111 » المدح والذم . ذكره في تعليقه على المدونة . السابع : ان له أخذ المجرم بالتوبة قهرا ، ويظهر له من الوعيد ما يقوده اليه طوعا ويتوعده بالقتل فيما لا يجب فيه ، لأنه ارهاب لا تحقيق . ويجوز أن يحققه بالأدب فقط ، بخلاف القضاة . قال ابن فرحون : ولم أقف عليه في حق القاضي « 112 » . الثامن : ان له سماع شهادة أهل المهن ، إذا كثر عددهم ولا يسمعهم القاضي . قال ابن فرحون : وللقاضي ذلك عند الضرورة « 113 » . التاسع : ان له النظر في المواثبات ، وان لم يوجب غرما ولا حدا . ثم إن لم يكن بواحد منهما ، أثر سمع قول السابق في الدعوى « 114 » ، وان كان بأحدهما أثر . فقيل يبدأ بسماع دعوى ذي الأثر . وقال الأكثرون : يبدأ بسماع السابق والمبتدى « 115 » بالمواثبة أعظم جرما وتأديبا ، ويختلف تأديبهما باختلافهما بالجرم ، وباختلافهما بالهيئة « 116 » . قال ابن فرحون : ومسائل المذهب تقتضي أن للقاضي ذلك . قال : وعلى الجملة فقد قال أبو إسحاق ابن الأمين : للقاضي النظر في جميع الأشياء ، الا في قبض الخراج . واختلف : هل له قبض أموال الصدقات ، وصرفها في مستحقها ، إذا لم يحضر ناظر أم لا « 117 » .
--> « أبو مهدي عيسى الإمام العلامة من أصحاب ابن عرفة ، وانه حج سنة 803 ه ثم رجع لبلده ولم يقف على تاريخ وفاته » وانه كتب الطرر على المدونة شجرة النور ، ص 243 ، وذكر صاحب الحلل السندسية : محشى المدونة هو أبو مهدي عيسى بن صالح الوانوغي كما في أول تكملة المشذالي ، وهو من أصحاب ابن عرفة حج عام ثلاثة وثلاثمائة ، ورجع للمغرب . الحلل ج 3 ص 679 - 980 . ( 111 ) س : يشمل . ( 112 ) تبصرة ، ج 2 ص 113 - 114 . ( 113 ) تبصرة ، ج 2 ص 113 - 114 . ( 114 ) ه ، ج ، س : بالدعوى . ( 115 ) س : المتهدي . ( 116 ) س : في الهيئة والتعاون . ( 117 ) تبصرة : ج 2 ، ص 113 - 114 .